المصطلح:
إعانة إصابة العمل
التعريف:

يحق لجميع العاملين، بصرف النظر عن جنسهم أو صفاتهم الشخصية، أن يستفيدوا من تأمينات تحميهم من الحوادث أو الأمراض الناجمة عن العمل. وتنص الاتفاقية رقم 121 على ما يلي: ، يحمي التشريع الوطني المتعلق بإعانات إصابات العمل جميع المستخدمين، بمن فيهم التلاميذ الصناعيون، وذلك في القطاعين العام والخاص، والتعاونيات، كما يحمي في حالة وفاة المعيل، فئات مقررة من المستفيدين. وتتضمن الحالات الطارئة المشمولة بنظام إعانات إصابات العمل ما يلي: أ- الرعاية الطبية الرامية إلى الحفاظ على القدرة على العمل أما إعادة تأهيلها أو تحسينها؛ ب- العجز عن العمل المؤدي إلى توقف الكسب؛ ج- فقدان القدرة على الكسب كلياً أو جزئياً؛ د- فقد وسيلة التعايش، الذي يلحق بالمعالين في حال وفاة معيله. في حال العجز عن العمل، أو فقدان كلي للقدرة على الكسب، أو في حال وفاة المعيل، ينبغي أن تكون الإعانة في شكل مدفوعات دورية. وينبغي تطبيق الإعانات بشكل متساو بين النساء و الرجال، بخلاف ما يجري غالبا في الواقع. وينبغي للسياسات الوطنية والآليات المؤسسية أن تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين العاملات والعاملين في هذا الصدد. وبعض الحكومات (الهند مثلا) أرسى بنى خاصة للتأكد من أن شتى إعانات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعانة إصابات العمل، متاحة للعمال غير المنظمين، بما في ذلك العاملات.

المجال الأحصائي:
العمل
المصدر:
منظمة العمل الدولية
arrow-up icon
تقييم