المصطلح:
تسليم ظهر السفينة
التعريف:

يعني هذا الشرط أن التزام البائع بالتسليم يستوفى عندما تمر السلع عبر سياج السفينة في ميناء الشحن المسمى. وهذا معناه أن على المشتري تحمل جميع تكاليف ومخاطر فقدان السلع أو تلفها ابتداءًا من هذه النقطة ولا يمكن استخدام هذا الشرط إلا في أغراض النقل بالبحر أو المجاري المائية الداخلية. وعندما لا يخدم سياج السفينة أي غرض عملي مثلما في حالة المرور بالدحرجة أو الحاويات، يكون استخدام شرط تسليم الناقل هو الأنسب.

المجال الأحصائي:
التجارة العالمية
المصدر:
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، دراسات في الطرق، إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، المفاهيم والتعاريف، السلسلة ميم، العدد 52، التنقيح 2، الأمم المتحدة، نيويورك، 2000، ص. 73.
arrow-up icon
تقييم